الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ"1. [3: 6] "
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير بركة -وهو ابن العريان المجاشعي -فقد روى له أبو وابن ما جه، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد 1/242 و293، 322، والبخاري في"التاريخ الكبير"2/147 و"تعليقًا"، وأبو داود"3488"في البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة والطبراني"12887"، والبيهقي 6/13 - 14 من طرق عن خالد الحذاء
وأخرجه الطبراني"12378"من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.
وأخرجه الشافعي 2/141، والحميدي"13"، وابن أبي شيبة 6/444، والبخاري"2223"و"3460"، ومسلم"1582"، وابن الجارود"577"، والبيهقي 8/286، والبغوي"2041"من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر.