=وأخرجه البيهقي 10/46 من طريق عبدان، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/10، وأبو داود 3261 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين، والنسائي 7/25 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة 2106 في الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، وابن الجارود 928، والبيهقي 7/360-361 من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه النسائي 7/25، والحاكم 4/303 من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن نافع، به. وهذا سند صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.