فهرس الكتاب

الصفحة 3452 من 11223

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ يُنْهَى عَنْهُ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً، وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ مثله منفردا، فجائز.

= وأخرجه الحميدي"692"، ومسلم"1329""390"في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحج وغيره، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم"1329""389"من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، به.

وأخرجه مالك 1/354 في الحج: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، ومن طريقه الشافعي في"المسند"1/65، والبخاري"505"في الصلاة: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، ومسلم"1329""388"، وأبو داود"2023"و"2024"في المناسك: باب الصلاة في الكعبة، والنسائي 2/63 في القبلة: باب مقدار ذلك"يعني الدنو من السترة"، والبيهقي 2/326 و327 عن نافع، به.

وأخرجه الطيالسي"1849"، وأحمد 2/33 و55، والبخاري"504"، ومسلم"1329""391"و"392"، وأبو داود"2025"، والبيهقي 2/327، من طرق عن نافع، به.

وأخرجه مسلم"1329""393"و"394"، والنسائي 2/33، 34 في المساجد: باب الصلاة في الكعبة، والبيهقي 2/328 من طريق الزهري عن سالم، عن ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت