فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 37

رواه النسائي، وعنها- رضي الله عنها- قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتابًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال:"ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟!"قالت بل يد امرأة. قال:"لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. أخرجه أبو داود والنسائي، لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة."

وأما صبغ المرأة شعر رأسها فإن كان شيبًا فإنها تصبغه بغير السواد لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد.

قال الإمام النووي في رياض الصالحين صفحة 626 باب نهي الرجل والمرأة عن الخضاب بالسواد، وقال في المجموع (1/ 324) ولا فرق بين المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، وهذا مذهبنا، انتهى.

وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود ليتحول إلى لون آخر فالذي أراه أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي في ذلك لترك التشثه بالكافرات.

ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة وهذا بإجماع العلماء، ولكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم بل تستره خصوصًا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها لأن ذلك فتنة؛ وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب فكيف بالحلي الظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت