فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 5319

الثَّانِيَة بحولها وَإِنْ قُلْتَ فَإِنْ كَانَ يُزَكِّي الْفَائِدَتَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ لِحَوْلِهَا ثُمَّ رَجَعَا دُونَ النِّصَابِ ثُمَّ صَارَت الأولى نِصَابا بالمتجر قبل ان يجمعهما حَوْلٌ زَكَّاهُمَا حِينَئِذٍ وَيَنْتَقِلَ حَوْلُهُمَا إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ ثُمَّ إِذَا حَلَّ حَوْلُ الثانيةِ زَكَّاهَا إِن كَانَ فِيهَا وَفِي الأولى نِصَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابِ لَا يُزَكِّي الْكِتَابَةَ وَالْمِيرَاثَ وَالْهِبَةَ إِلَّا بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَوْ قَبَضَهَا بَعْدَ أَحْوَالٍ فَلَا شَيْءَ فِيهَا لِلْأَحْوَالِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَوْجَبَهَا (ش) فِي الدَّيْنِ مُطْلَقًا كَانَ فَائِدَةً لِأَصْلِ أَوْ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ دَيْنُ الْمُبَايِعَةِ يَقْبَلُ الْفَسْخَ بِخِلَافِ هَذِهِ فَيَجِبُ فِيهَا بطرِيق الأولى وخصص ذَلِك (ح) بدن الْمُعَارَضَةِ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْمَهْرِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ لَنَا أَنَّهَا دُيُونٌ لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهَا يَدٌ وَلَمْ تَتَعَيَّنْ وَحَيْثُ أَجْمَعْنَا عَلَى الزَّكَاةِ فَفِي مُعَيَّنٍ وَفِي الْيَدِ وَهَذِهِ بِخِلَافِهِ فَلَا تَجِبُ بِخِلَافِ مَا وَجَبَ عَنْ مَالٍ فَإِنَّ الْأَصْلَ كَانَ مُتَعَيِّنًا وَفِي الْيَدِ وَالْمَقْبُوضُ بَدَلُهُ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُ قَالَ سَنَدٌ فَلَوْ وَرِثَ عَرْضًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَوْ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ فَأَقَامَ ثَمَنَهُ سِنِينَ بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ وَرِثَ حُلِيًّا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ فَنَوَى قِنْيَتَهُ فَلَا زَكَاةَ وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ زَكَّى وَزْنَهُ قَالَهُ فِي الْكِتَابِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ لِتُعَلِّقِ الزَّكَاةِ بِعَيْنِهِ وَإِنْ وَرِثَ ثَمَرَةً قَبْلَ طِيبِهَا فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ فِي نَصِيبِهِ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ وَيُعْتَبَرُ النّصاب من جملَة الْوَرَثَة الرَّابِع فِي الْكِتَابِ تُسْتَقْبَلُ الْمَرْأَةُ بِمَهْرِهَا حَوْلًا بَعْدَ الْقَبْضِ عَيْنًا أَوْ مَاشِيَةً مَضْمُونَةً أَمَّا الْعَيْنُ مِنَ الْمَاشِيَةِ وَالنَّخْلِ فَتُزَكِّيهَا أَتَى الْحَوْلُ عِنْدَهَا أَوْ عِنْدَ الزَّوْجِ لِأَنَّ ضَمَانَهَا مِنْهَا وَقَالَهُ الْأَئِمَّة الْخَامِس فِي الْكتاب اذا تَأَخّر ثمن الشّركَة عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُقَسِّمَ فَلَا يُزَكِّي إِلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ وَلَوْ بَعَثَ الْوَارِثُ رَسُولَهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَالْحَوْلُ مَنْ قَبْضِ رَسُولِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي تَنْزِيلِ قَبْضِ وَكِيلِهِ مَنْزِلَةَ قَبْضِهِ خِلَافٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت