فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 5319

بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ الْحَدِيثَ فَيَكُونُ بَعْدَ السَّلَامِ حَذَرًا مِنَ الزِّيَادَةِ احْتَجَّ ش بِمَا فِي مُسْلِمٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا يَتَيَقَّنُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا لَهُ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ وَهُوَ مُضْطَرِبُ الطّرق وَأكْثر الْحفاظ يرونه مُرْسلا وَيحْتَمل أَنه غير بِالسُّجُودِ عَنْ سَجْدَتِي الرَّكْعَةِ الْمُكَمِّلَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ تَعَمَّدَ التَّقْدِيمَ فِيمَا بَعْدَ السَّلَامِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُعِيدُهَا بَعْدُ وَتَصِحُّ الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ فِي الْكِتَابِ السَّهْوُ فِي النَّافِلَةِ كَالْفَرِيضَةِ وَقَالَ ش فِي أحد قوليه وَابْن سِيرِين لَا سُجُودَ فِي النَّافِلَةِ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ وَلِأَنَّهُ جَائِزٌ لِمَا اخْتَلَّ مِنْ مُوجِبِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَرْعَانِ الْأَوَّلُ لَوْ سَهَا عَنِ السُّورَةِ فِي النَّافِلَةِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ شَاءَ زَادَ فِي النَّافِلَةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَإِن شَاءَ اقْتصر عَلَيْهَا بِخِلَاف الْفَرِيضَة فَإِنَّهُمَا مَحْدُودَةٌ فِيهَا فَكَمَا كَانَ مِنَ الْمَحْدُودَاتِ كَالتَّكْبِيرِ وَعدد الرَّكْعَات اسْتَويَا فِيهِ وَإِلَّا فَلَا الثَّانِي لَوْ سَهَا عَنِ السَّلَامِ فِي النَّافِلَةِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت