فهرس الكتاب

الصفحة 4081 من 5319

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا شَهِدَا أَنَّ الْحَاكِمَ اسْتَحْلَفَهُ فَزَالَتْ عَنْهُ الْيَمِينُ لَمْ يَغْرَمَا بِالرُّجُوعِ أَوْ شَهِدَا أَنَّ اللُّصُوصَ أَخَذُوا الْوَدِيعَةَ لَمْ يَغْرَمَا لِأَنَّهُ كَانَ مُصدقا انما سَقَطَ عَنْهُ الْيَمِينُ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا شَهِدَا بِالْمُسَاقَاةِ فَإِنَّ مَا صَارَ فِيمَا غَرِيمَا أَفْضَلُ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ وَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ الْمُنْكِرَ وَلَزِمَهُ أَوِ الدَّابَّةَ أَوِ الْأَرْضَ إِنْ كَانَ صَاحِبُ الاصل مدعي الارض لعمل وَالْكِرَاءَ وَغَرِمَا قِيمَةَ الْفَضْلَ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا شَهِدَا أَنَّهُ أَجَّرَهُ يَصْبُغُ لَهُ ثَوْبَهُ غَرِمَا قِيمَةَ الثَّوْبِ وَيُطَالِبَانِ الصَّبَّاغَ بِالثَّوْبِ يَصْبُغُهُ بِدِينَارٍ كَمَا حَكَمَ بِهِ وَإِنْ أَخَذَ الصَّبَّاغُ مِنْ رَبِّ الثَّوْبِ الدِّينَارَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ فَإِنْ رَضِيَ رَبُّ الثَّوْبِ بِالصَّبْرِ حَتَّى يَخْرُجَ الثَّوْبُ فَذَلِكَ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ثَوْبَهُ لِنَفْسِهِ وَدَفَعَ لِلصَّبَّاغِ دِينَارًا قَالَ أَمَّا أَخْذُهُ فَهُوَ كَمَنْ عَدَا عَلَيْهِ الشَّاهِدَانِ بِصِبَاغِ ثَوْبِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ دِينَارًا وَهُوَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ الصَّبَّاغُ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ فَإِنْ أَخَذَ الثَّوْبَ دَفَعَ إِلَيْهِمَا مَا زَادَهُ الصَّبْغُ أَوْ يَغْرَمُهُمَا قِيمَتَهُ وَكَانَ الثَّوْبُ لَهُمَا وَهَذَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْغَصْبِ وَأَشْهَبُ يَرُدُّ لرَبه اخذه مَصْبُوغًا بِغَيْرِ غُرْمٍ كَتَزْوِيقِ الدَّارِ

(فَرْعٌ)

قَالَ اذا شَهدا بِكَذَا مَضْمُونٍ أَوْ دَابَّةٍ بِعَيْنِهَا وَرَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَقيل الْحمل دخلا مدْخل الْمقْضِي عَلَيْهِ فَلَهُمَا فَضله وَعَلَيْهِمَا نقضه فَإِن كَانَ عديمين غرما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت