الصفحة 2 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

الهجرة: ما هو الحكم الشرعى في إثبات دخول الشهر القمرى بالحساب الفلكى؟

الشيخ: من أفضل ما قيل في هذه القضية مقال كتبه العلامة المستشار عبد المقصود شلتوت - حفظه الله - ملخصه:-

أن في الإعتماد على الحساب الفلكى لإثبات دخول الشهر القمرى خطآن جسيمان:

أولهما: إسقاط العلة الشرعية الموجبة للصوم والإفطار وهى الرؤية البصرية.

والثانى: إحداث علة للصوم والفطر لم يشرعها الله وهو الحساب الفلكى وإضفاء الححجية عليها.

أما الأول: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"صوموا لرؤيته وأفطروا لؤيته، فإن غُم عليكم فأقدروا له ثلاثين"وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة"وقال صلى الله عليه وآله وسلم"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن عم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا"والأحاديث في هذا كثيرة، وهى تدل على أن المعتبر في ذلك هو رؤية الهلال أو كمال العدة."

وليس المقصود من هذه الأحاديث أن يرى كل واحد الهلال بنفسه، وإنما المراد بذلك شهادة البينة العادلة، فقد صح عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال:"ترءى الناس الهلال، فأخبرت النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنى رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام".

وفى الإعتماد على الحساب الفلكى إهدار للعلة الشرعية، وإسقاط لحجية الرؤية الشرعية والحجية القضائية لحكم المحاكم الشرعية، وإعتبار لما ألغاه الشرع وهو الحساب الفلكى، وشذوذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت