فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 6050

الوضوء بالماء الطهور إذا كان كسبه محرمًا [1] .

وقال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: ماء كثير باق على أصل خلقته لا يجوز الوضوء ولا الانتفاع به؟ قلت: هو ماء الآبار التي في أرض ثمود [2] .

والراجح أن ماء بئر ثمود طهور، وليس بنجس، ولكن لا يتوضأ منه الإنسان لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يهريقوا ما استقوا من بئرها لأنه ماء سخط وغضب، والله أعلم، ولو تطهر الإنسان منها ارتفع حدثه، والله أعلم.

(1) حاشية الدسوقي (1/ 34) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 29) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 17) .

(2) مواهب الجليل (1/ 49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت