فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 169

المطلب السادس: أثر المسح على العمامة على قاعدة الاحتياط:

الخلاف في هذه المسألة فرع عن الخلاف في مسألة أخرى هي: هل يجزيء مسح العمامة عن مسح الرأس؟ الأئمة الثلاثة على أن المسح على العمامة لا يجزيء عن مسح الرأس فلابد من مسح الناصية على العمامة خلافًا للامام أحمد فقال يجزئ المسح على العمامة دون الناصية واستدل الإمام أحمد بما ثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مسح بناصيته وعلى العمامة) [1]

وفي لفظ (فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة [2]

وجه الاستدلال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكتف بالمسح على العمامة بل مسح معهما الناصية، فدل على وجوب مسح ما جرت العادة بكشفه مع العمامة.

ومن المعقول: أن الأصل وجوب استيعاب الرأس بالمسح، فإذا لم تكن العمامة ساترة لبعض أجزائه، وجب مسح ماظهر من الرأس مع العمامة. .

ثمرة الخلاف:

من قال بوجوب مسح ما جرت العاده بكشفه، فإن من اكتفى بمسح العمامة فإن وضوءه غير صحيح.

ويترتب عليه بطلان صلاته بهذا الوضوء.

وعلى القول بأن المسح على ما جرت العادة بكشفه مستحب فوضوءه صحيح.

المطلب السابع - أثر المسح على الجوربين على قاعدة الاحتياط.

هل يجوز المسح على الجوارب كالخفين؟

الأحوط ... القول بجواز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين كما يجوز المسح على الخفين وهو المذهب عند الحنابلة [3] خلافًا للإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة [4] رحمهم الله تعالى.

(1) راجح قول الجمهور. حاشية الدسوقي (1/ 163 - 164) الزخيرة (1/ 259 - 260) . الانصاف 187 وكشاف القناع 1/ 119 - 120 قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم ج3 / ص172: والناصية هي مقدم الرأس. من حديث المغيره رضي الله عنه في مسلم ج1 ص230 ج274.

(2) سنن أبي داود ج1 /ص 36 /ج147.

(3) الانصاف 1/ 170.

(4) المغني 1/ 181، بداية المجتهد 1/ 14 - 15 المحلي 1/ 323 - 324.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت