وَ"بئْرُ رومه" [27] بغَيْر هَمْزٍ [28] ، مُضافَةٌ إِلى امْرأَة مِنَ الْيَهودِ، باعَتْها إِلى عُثْمانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ.
قَوْلُهُ:"يَنْقَرِضُ" [29] انْقَرَضوا، أَى: انْقَطَعوا، مِنَ الْقَرْضِ، وَهُوَ: الْقَطْعُ. وَالْمِقْراضُ: الْجَلَمُ؛ لِأَنَّهُ يُقْطَعُ بِهِ.
قَوْلُهُ:"مِلْكٌ مُنَجَّز" [30] أَىْ: مُعَجَّلٌ، مِنْ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَجَّزَ حاجَتَهُ: إِذا قَضاها وَعَجَّلَها، وَلَمْ يَتَأَنَّ بِها
قُّوْلُهُ:"إِلَّا عَلى بِرٍّ وَمَعْروفٍ"هُما: فِعْلُ الْخَيْرِ وَالِإحْسانِ، وَأَصْلُهُ: مِنْ [31] بَرَّ والِدَهُ: إِذا رَفَقَ بِهِ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ. وَالْعُرْفُ وَالْمَعْروفُ: ضِدُّ الْنَّكْرِ وَالْمُنْكَرِ، يُقالُ: أَوْلاهُ عُرْفًا وَمَعْروفًا، وَقالَ ابْنُ عَرَفَه: الْمَعْروفُ: ما عُرِفَ مِنْ طاعَةِ اللهِ، وَالْمُنْكَرُ: ما خَرَجَ مِنْها، وَهُوَ: ما يوجِبُهُ الدِّينُ وَالْمِلَّةُ.
قَوْلُهُ:"الْقَناطِرِ" [32] جَمْعُ قَنْطرًةٍ [وَهِىَ] [33] الطَّريقُ فَوْقَ الْماءِ [وَهِىَ] الجِسْرُ أَيْضًا.
قَوْلُهُ:"وَقَفْتُ، وَحَبَّسْتُ، وَتَصَدَّقْتُ، وَسَبَّلْتُ، وَأَبَّدْتُ، وَحَرَّمْتُ" [34] .
مَعْنَى"وَقَفْتُ"مَنَعْتُ بَيْعَهُ وَهَبَتَهُ، مِنَ الرَّجُلِ الْواقِفِ الَّذى امْتَنَعَ مِنَ الذَّهابِ وَالْمَجيىءِ، وَبَقىَ مُتَحَيِّرًا [35] قائِمًا.
"وَحَبَّسْت"مَأْخوذٌ مِنَ الْحَبْسِ: ضِدِّ الإِطْلاقِ.
(27) وقف عثمان - رضي الله عنه - بئر رومة، وقال: دلوى فيها كدلاء المسلمين. المهذب 1/ 441.
(28) ذكر الفيروزآبادى فيها الهمز. المغانم المطابة 40، وانظر معجم البلدان 1/ 229، 300.
(29) فى المهذب 1/ 441: ولا يجوز إلا على سبيل لا ينقطع، وذلك من وجهين أحدهما: أن يقف على من لا يتقرض كالفقراء والمجاهدين وطلبة العلم. . . إلخ.
(30) عبارة المهذب 1/ 441: ولا يجوز الوقف على من لا يملك كالعبد والحمل؛ لأنه تمليك منجز.
(31) من: ساقط من ع.
(32) فى المهذب 1/ 441: ولا يصح الوقف إِلى على بر ومعروف كالقناطر والمساجد والفقراء والأقارب.
(33) خ: وهو.
(34) ألفاظ الوقف ستة: وقفت، وحبست. . . . المهذب 1/ 442.
(35) متحيرا: ساقط من ع.