فهرس الكتاب

الصفحة 4542 من 10201

إذا كان صاحب الحديد قد فوَّض وكيله بأن يبيع الحديد بمبلغ محدد، وما زاد فهو له فباعه الوكيل فالزيادة للوكيل جائزة حسب الشرط بينهما؛ لحديث:"المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا"رواه الترمذي (1352) ، وابن ماجة (2353) من حديث عمرو بن عوف المزني -رضي الله عنه-، وإذا جاز للوكيل جاز للسماسرة الذين جلبوا له المشتري، أما إذا كان المالك للحديد لم يعط لوكيله ما زاد عن السعر الذي حدده له فباعه الوكيل بأكثر مما حدده له فلا يجوز له حينئذ أخذ هذه الزيادة، وإذا لم تجز للوكيل فلا تجوز للسماسرة من باب أولى؛ لتواطؤهم مع الوكيل على شرط أحل حرامًا، وهو أكل مال الغير (المالك) بالباطل، وما بني على الباطل فهو باطل، والله يقول:"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون" [البقرة: 188] ، وفي الحديث:"لا يربو لحمٌ نبت من سحت إلا كانت النار أولى به"رواه الترمذي (614) ، وغيره من حديث كعب بن عجرة-رضي الله عنه-، فلا يجوز لك أخذ مبلغ مليون ريال لعملك سمسارًا للوكيل؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان؛ والله يقول:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" [المائدة: 2] ، والرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"رواه الترمذي (2518) ، والنسائي (5711) من حديث الحسن بن علي-رضي الله عنهما-، وقال صلى الله عليه وسلم:"والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس"رواه مسلم (2553) من حديث النواس بن سمعان-رضي الله عنه-، ولا أظن الأمر عندك إلا كذلك. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت