فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 1816

وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بوب فقهاء التشريع الإسلامي ما يجب ويتسحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته ومنه المستجبات الآتية

عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق"إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث."

أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة ومحله اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته.

أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر موجهة إلى القبلة.

وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر إن كان أيسر للذابح ويضع رجله على صفحه عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها ويكره خلع رقبتها كذلك أو أن تذبح وأخرى تنظر.

هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانًا إليه ويكره خافها مما لا إحسان فيه كجره برجله فقد روى عبد الرازق موقوفًا أن ابن عمر رأي رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها إلى الموت قودًا جميلًا.

أو أن يجد الشفرنة والحيوان يصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أمر رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت