الصفحة 8 من 12

(20) أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأولتين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقبيها ، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع والإسرار في مواطن الإسرار سنة وكذلك الجهر في مواطن الجهر سنة ، وصلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمعهم الآية والآيتين في الصلاة السرية أحيانًا .

(21) سجود التلاوة مستحب على قول جمهور العلماء ليس بواجب لما ثبت في الصحيحين:"عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، أنه قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - والنجم فلم يسجد".

ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ولا يشترط موافقة القاريء للسامع في السجود والرفع .

والسجود من قيام أفضل من السجود من قعود كما قال النووي وابن تيمية ، ويسن له أن يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهوى للسجود ويسبح تسبيحات السجود .

وإذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة أو في سيارة في السفر سجد بالإيماء ، أما في الصلاة فيتابع المأموم الإمام ولا يسجد المأموم لقراءة نفسه ، بل يسجد إذا سجد الإمام .

ولا تكره سجدة التلاوة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها فهذه الأوقات يمتنع فيها عن التنفل المطلق أما الصلوات المسببة فتجوز كسنة الوضوء وركعتي الطواف وتحية المسجد لورود النصوص بذلك .

(22) يجوز التداوي بالقرآن والاستشفاء به وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أوى إلى فراشه استرقى بـ:"قل هو الله أحد والمعوذتين".

النصيحة لكتاب الله تعالى

عن تميم الداري رضي الله عنه قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الدين النصيحة ، قلنا: لمن؟ ، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت