... 1- ... إجازة العقد أو فسخه: أجمع اجتهاد الفقهاء الذين يثبتون خيار الشرط على أن خيار الشرط يسقط ، ويصبح البيع باتًا عند إجازته ، وهذه الإجازة قد تكون فعلية أو قولية ، أما الإجازة الفعلية: كأن يتصرف بالمبيع تصرف المالك أما الإجازة القولية: كأن يقول صاحب الخيار صراحة أو كناية بأنه قد أجاز البيع أو فسخه .
هلاك المبيع: ذهب المالكية إلى أن البائع صاحب الخيار إذا جنى على مبيعه ، فإن هذا السلوك المتعمد يسقط الخيار ، أما إذا جنى البائع على البيع من دون قصد ، فله إمضاء البيع بماله من خيار التردي ، لأن جنايته خطأ وليست ردًا للبيع إذا أمضى البائع البيع فللمشتري إما الرضا بالمبيع أو الرد وأخذ ما دفعه .
أما إذا هلك المبيع بفعل البائع في زمن الخيار وكان الخيار للبائع انفسخ البيع ، أما إذا كان الخيار للمشتري ، وحاول البائع إتلاف المبيع ، فلم يتلف فلصاحب الخيار رد المبيع وأخذ ثمنه ، أو إمضاء البيع ، وأخذ تعويض لما فعله البائع .
ذهب الحنفية: إلى أن تعييب أو هلاك المبيع في يد المشتري صاحب الخيار في زمن الخيار يمنع فسخ العقد ، ويلزم بالثمن ، ويسقط الخيار ، ويصبح العقد باتًا ، أما إذا كان الخيار للبائع فإنه لا يمنع الرد وفي هلاكه يبطل ويضمن المشتري القيمة .