رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [1] . وذكره [2] وفي سنده ابن لهيعة وقد تقدم الكلام عليه.
قوله لنجهد أنفسنا يجوز فيه فتح النون وضمها يقال: جهدتها وأجدتها إذا كلفتها فوق طاقتها.
قوله: لغير مكترث أي مبال.
3801 - أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال للنساء:"استأخِرن فإنه ليس لكُنّ أن تحقُقْن الطريق، عليكن بحافات الطريق"، فكانت المرأة تلصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار.
قلت: رواه أبو داود في آخر السنن من حديث حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه [3] به، وفي سنده: شداد بن أبي عمرو بن حماس تابعي لا يعرف.
وأبو أسيد: هو بضم الهمزة وفتح السين المهملة وقيده بعضهم بفتح الهمزة وكسر السين والصواب الأول، واسمه: مالك بن ربيعة هذا هو المشهور وقيل هلال.
وتحققْن: هو بالحاء المهملة ساكنة وبقافين، أي ليس لهن أن يركبن حقها أي وسطها.
قوله - صلى الله عليه وسلم: عليكن بحافات الطريق، هو بحاء مهملة وبعدها فاء وهي الناحية.
3802 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يمشي -يعني الرجل- بين المرأتين.
قلت: رواه أبو داود في آخر سننه من حديث داود بن صالح عن نافع عن ابن عمر يرفعه [4] وداود هذا: منكر الحديث، قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه إلا في حديث
(1) أخرجه الترمذي (3648) ، وفي الشمائل (123) ، والبغوي في شرح السنة (3649) .
(2) إلى هنا انتهى كلام المنذري في مختصر سنن أبي داود (7/ 313 - 315) .
(3) أخرجه أبو داود (5272) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه شداد بن أبي عمرو بن حماس وهو مجهول انظر: التقريب (2772) ، وراجع الصحيحة (856) .
(4) أخرجه أبو داود (5273) . وإسناده ضعيف. وأخرجه الحاكم (4/ 280) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: داود بن صالح قال ابن حبان يروي الموضوعات، وانظر ترجمته في التاريخ الكبير (ت 792) ، والجرح والتعديل (3/ 416) ، والمجروحين لابن حبان (1/ 290) ، وقال فيه الحافظ: منكر الحديث، التقريب (1801) .