3531 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، فإذا نزع، فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنَى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع".
قلت: رواه الجماعة إلا النسائي كلهم في اللباس من حديث أبي هريرة ولم يقل مسلم ولا ابن ماجه"لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع". [1]
3532 - قال - صلى الله عليه وسلم:"لا يمشي أحدكم في نعل واحدةٍ، ليُحْفهما جميعًا، أو ليُنعلهما جميعًا".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي جميعًا في اللباس من حديث أبي هريرة يرفعه. [2]
قوله - صلى الله عليه وسلم:"ليحفهما"بالحاء المهملة والفاء، كذا هو في البخاري والذي في مسلم في جميع نسخه على ما قال النووي [3] :"ليخلعهما"بالخاء المعجمة واللام والعين، قال: ورواية البخاري أحسن.
ويكره المشي في نعل واحدة أو خف أو مداس واحدة إلا لعذر، ودليله هذا الحديث وغيره من الأحاديث.
قال النووي [4] : وهو مجمع على استحبابه وأنه ليس بواجب.
3533 - قال:"من انقطع شسع نعله، فلا يمشينّ في نعل واحدةٍ، حتى يُصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدٍ، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصمّاء".
(1) أخرجه البخاري (5856) ، ومسلم (2097) ، وأبو داود (4139) ، والترمذي (1779) ، وابن ماجه (3616) .
(2) أخرجه البخاري (5855) ، ومسلم (2097) ، وأبو داود (4136) ، والترمذي (1774) .
(3) المنهاج (14/ 104) .
(4) المصدر السابق (14/ 105) .