قلت: رواه الجماعة إلا البخاري: مسلم والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم في الذبائح وأبو داود في الأضاحي، والترمذي في الديات من حديث شداد بن أوس [1] والقتلة: بالكسر، الحالة التي عليها القاتل.
3141 - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن تُصْبر بهيمة، أو غيرها للقتل.
قلت: رواه البخاري في الذبائح من حديث ابن عمر. [2] ومعناه النهي عن أن تحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت، وأصل الصبر: الحبس.
3142 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غَرضًا.
قلت: رواه مسلم في الذبائح من حديث ابن عمر بن الخطاب ولم يخرج البخاري هذا اللفظ. [3]
3143 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غَرضًا".
قلت: رواه مسلم في الذبائح من حديث ابن عباس، ولم يخرج البخاري هذا اللفظ عن ابن عباس. [4]
والغرض: بالغين والضاد المعجمتين الهدف.
3144 - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.
قلت: رواه مسلم في اللباس، والترمذي في الجهاد، كلاهما من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. [5]
(1) أخرجه مسلم (1955) ، والنسائي (7/ 227) ، والترمذي (1409) ، وأبو داود (2815) ، وابن ماجه (3170) .
(2) أخرجه البخاري (5514) .
(3) أخرجه مسلم (1958) .
(4) أخرجه مسلم (1957) .
(5) أخرجه مسلم (2116) ، والترمذي (1710) .