قلت: رواه البخاري في الجهاد وفي غزوة خيبر، ومسلم في الجهاد كلاهما من حديث ابن عمر. [1]
3062 - وقال يزيد بن هرمز: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس، يسأله عن العبد والمرأة، يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ ففال لبزيد: اكتب إليه أنه ليس لهما سهم إلا أن يُحْذيا.
قلت: رواه مسلم في الجهاد مختصرًا ومطولًا، وأبو داود في الجهاد بمثل معناه، والترمذي في السير بقصة المرأة خاصة، والنسائي فيه، ولم يخرجه البخاري. [2]
-وفي رواية: كتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألني: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قد كان يغزو بهن، يداوين المرضى، ويُحذين من الغنيمة، وأما السهم، فلم يضرب لهن بسهم.
قلت: رواها مسلم في بعض طرق الحديث المتقدم، وتقدم أن البخاري لم يخرجه.
ويُحذين: بضم الياء آخر الحروف وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة أي: يعطين، وتلك العطية تسمى الرضخ. [3]
3063 - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بظهره مع رياح -غلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا معه، فلما أصبحنا، إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقمت على أكمةٍ، فاستقبلت المدينة، فناديت ثلاثًا: يا صباحاه! ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل، وأرتجز أقول:
إني أنا ابن الأكوع ... واليوم يوم الرضع
(1) أخرجه البخاري في الجهاد (2863) وفي غزوة خيبر (4228) ، ومسلم (1762) .
(2) أخرجه مسلم (1812) ، وأبو داود (2982) ، والترمذي (1556) ، والنسائي في الكبرى (8617) .
(3) انظر: المنهاج للنووي (12/ 262) .