فهرس الكتاب

الصفحة 1373 من 2643

عبده وأمته، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك.

وفيه: دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان، سواء كانا مزوجين أم لا، لقوله - صلى الله عليه وسلم: فليحدها، ولم يفرق بين مزوجة وغيرها، وفيه: دليل على أن الزاني إذا زنى وأقيم عليه الحد، ثم إذا زنى فعل به ذلك، أما إذا زنى مرارًا ولم يحد فيكفي حدٌّ واحدٌ، وفيه: الحث على مجانبة أهل الفسق وهذا البيع مستحب وليس بواجب عند الجمهور.

2702 - يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أُحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمَة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أحسنت".

قلت: رواه مسلم والترمذي كلاهما في الحدود من حديث علي بن أبي طالب ورواه الحاكم في المستدرك وقال: على شرط مسلم، وذهل عن كونه في مسلم، والله أعلم، ولم يخرج البخاري هذا الحديث. [1]

وفي رواية: قال:"دعها حتى ينقطع دمُها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".

قلت: رواها أبو داود في الحدود والنسائي في الرجم [2] كلاهما من حديث علي رضي الله عنه، قال: فجرت جارية لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"يا علي انطلق فأقم عليها الحد"، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته، فقال:"يا علي أقمت الحد؟"فقلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال:"دعها ..."وساقه، فاقتصر المصنف على هذه القطعة لأن في الحديث قبله بقية معناه، وفي سند أبي داود والنسائي عبد الأعلى بن عامر

(1) أخرجه مسلم (1705) ، والترمذي (1441) ، والحاكم (4/ 369) .

(2) أخرجه أبو داود (4473) ، والنسائي (7268) .

وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر قال الحافظ في التقريب (3755) : صدوق يهم، انظر: الإرواء (2325) .

وقال الذهبي: ليّن، ضعفه أحمد، انظر الكاشف (1/ 611) ، وميزان الاعتدال (2/ ت 4726) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت