2401 - ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة.
قلت: رواه البخاري ومسلم وابن ماجه في النكاح، وأبو داود في الأطعمة والنسائي في الوليمة من حديث أنس. [1]
2402 - أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بنى على زينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزًا ولحمًا.
قلت: رواه الشيخان من حديث أنس أيضًا. [2]
2403 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقتها، وأولم عليها بحيس.
قلت: رواه الشيخان من حديث أنس أيضًا. [3]
واختلف في معنى قوله: وجعل عتقها صداقها، والصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعًا بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، وهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه يجوز نكاحه بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل بخلاف غيره، وقد تقدم.
وقيل معناه: شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت فلزمها الوفاء به، وقيل: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة، وكل ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.
واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقًا، فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن وزفر، قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوج به، بل له عليها قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجانًا، فإن
(1) أخرجه البخاري (5168) ، ومسلم (1428) ، وأبو داود (3743) ، والنسائي (6908) ، وابن ماجه (1908) .
(2) أخرجه البخاري (4794) ، ومسلم (1428) .
(3) أخرجه البخاري (5169) ، ومسلم (1365) .