فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 2643

2122 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا اختلف البيعان، فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار".

قلت: رواه الترمذي من حديث عون بن عبد الله عن ابن مسعود يرفعه، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. [1]

ورواه الشافعي وقال: هذا حديث منقطع لا نعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه. [2]

-وفي رواية:"البيعان إذا اختلفا، والمبيع قائم ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادّان في البيع".

قلت: رواها ابن ماجه، وأحمد [3] ، وقال فيه:"والسلعة كما هي"، والبيهقيُّ من حديث ابن مسعود من طرق، وضعفها، قال المنذري: وقد روي من طرق ولا يصح، قال: وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب، رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس عن أبيه عن جده عن ابن مسعود يرفعه:"إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان"، رواه أبو داود والنسائيّ. [4]

(1) أخرجه الترمذي (1270) وبرقم (261) ، وأخرجه أبو داود كذلك (886) وقال: هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله.

وقال الدارقطني: وذاك واضح كما في سؤالات البرقاني للدارقطني (385) ، وانظر تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص 397) ، وانظر أيضًا سنن الدارقطني (3/ 21) .

(2) أخرجه البيهقي عن طريق الشافعي في معرفة السنن والآثار (8/ 139 - 140) (1141) وذكر قول الشافعي هذا وقال: إنه في القديم في رواية الزعفراني.

(3) أخرجه ابن ماجه (2186) ، وأحمد (1/ 466) .

(4) أخرجه أبو داود (3511) (3512) ، والنسائي (7/ 302) ، والبيهقيُّ (5/ 333) ، وانظر كلام المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت