فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 2643

أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، قال: ثمَّ يدعوا أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر"."

قلت: رواه مسلم هنا والترمذي في الدعوات والنسائيُّ في اليوم والليلة [1] من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري.

2003 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرامًا، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزِمَيْها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف".

قلت: رواه مسلم والنسائيُّ من حديث أبي سعيد الخدري ولم يخرجه البخاري. [2]

والمأزم: بهمزة بعد الميم وبكسر الزاي المعجمة، وهو الجبل، وقيل: المضيق بين الجبلين ومعناه: ما بين جبليها، وانتصب حرامًا على المصدر أي: حرمت المدينة، فحرمت حرامًا، ومثله قوله تعالى: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} ويجوز نصبه بفعل محذوف تقديره: وجعلت حرامًا ما بين مأزميها، فما بين مأزميها مفعول أول، وحرامًا مفعول ثان، وقوله: ولا تخبط فيها شجر، الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها.

قوله: إلا لعلْف هو بإسكان اللام وهو مصدر علفت علفًا، وأما العلَف: بفتح اللام قاسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها.

2004 - وروي: أن سعدًا وجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فجاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفّلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(1) أخرجه مسلم (1373) ، والترمذي (3454) ، والنسائيُّ في عمل اليوم والليلة (302) .

(2) أخرجه مسلم (1374) ، والنسائيُّ (4276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت