فهرس الكتاب

الصفحة 4873 من 5077

العاقلة، ولمن أقسم على العمد حظه من مال القاتل.

اللخمي: وهو أحسن وينبغي أن يكون حظهم من الأقل من الأرباع خمسًا وعشرين من كل صنف.

ولمالك في كتاب الإقرار يقسم مدعو: الخطأ خمسين يمينًا، ويكون لهم حظهم من الدية، كما لو قال بعضهم خطأ، ونكل بعضهم، فإن رجع الذين قالوا عمدًا إلى دية الخطأ، فذلك لهم، وأباه أشهب وهو أحسن، وكل هذا إن استوت منازلهم، واختلف إن إختلفت.

ففي الموازية: إن ترك ابنة وعصبة، فقال: العصبة عمدًا والابنة خطأ سقط دمه، ولا قسامة فيه؛ لأنه إن كان عمدا، ً فإنما ذلك للعصبة، ولم يثبت لهم ذلك الميت، وإن كان خطأ؛ فإنما فيه الديه، ولم يثبت أنه كان خطأ، ويقسم المدعي عليه ما قتله عمدًا ويجوز دمه.

محمد: إن ادعى العصبة كلهم العمد، لم ينظر إلى قول ورثته من النساء؛ إذا لا عفو لهن مع الرجال.

وإن قال: العصبة كلهم خطأ، وقال: النساء عمدًا-أقسم العصبة خمسين يمينًا وثبت حظهم من الدية.

مالك: إن قال قتلني فلان خطأ أو عمدًا، لأوليائه أن يقسموا على قوله، ويأخذوا الدية في الخطأ، ويقتصوا في العمد.

وفيها: إن قال بعضهم عمدًا، وقال بعضهم: لا علم لنا بمن قتله ولا نحلف، فإن دمه يطل.

اللخمي عن ابن القاسم في العتبية: لو قال إثنان قتل عمدًا، وقال بعضهم لا علم لنا، أو قال جميعهم عمدًا، ونكل بعضهم أن لمن قال عمدًا أن يحلفوا ويستحقوا حظهم من الدية.

قال: وإنما نكولهم عن القسامة قبل أن يجب الدم كعفوهم عنه بعد أن وجب فيصير لمن بقي حظه من الدية ويسقط القتل، وهو أحسن ولا يسقط قول مدعي العمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت