فهرس الكتاب

الصفحة 4156 من 5077

الإرفاق يرد بأن من أنصف، وتأمل علم أن مقتضي الروايات أن موجب التساوي، والتفاوت إنما هو النص أو دليل القصد إلى أحدهما، وأن التعبير ظاهر في قصد التساوي لدورانه معه وجودًا وعدمًا وأن الرجوع إلى الأحباس طردي فيما قبل رجوعه.

وهو مقتضى نقل الشيخ رواية ابن القاسم في المجموعة: من حبس دارًا على أربعة نفر من ولده على أن من مات منهم فولده على مصابته من الحبس فمات اثنان منهم وتركا أولادًا، ثم مات أحد الباقين، ولا ولد له فمصابه راجع على جميع ولد إخوته الميتين، وأخيه الحي، ويؤثر أخل الحاجة منهم.

قلت: فقد جعل قسمه على مستحقيه بالتعيين بالسوية وعلى مستحقيه بعد التعيين بالاجتهاد، ولم يجعل كونه آيلا إلى عدم التعيين موجبًا لقسمه في التعيين بالاجتهاد.

وفيها: لا يخرج من الحبس أحد لأحد، ومن لم يجد مسكنًا فلا كراء له، ومن مات أو غاب غيبة انتقال استحق الحاضر مكانه، ومن سافر لا يريد انتقالًا فهو على حقه.

وسمع عيسى: من حبس على قوم، وهم متكافئون في الغني والفقر اجتهد في ذلك ليسكن فيها من رأى أو يكريها فيقسم كراؤها عليه، ومن سبق فسكن فهو أولى ولا يخرج منها.

ابن رشد: معناه في غير المعين كحبسه على أولاده أو أولاد فلان، ولو كان على معينين مسمين لم يستحق السكني من سبق إليه، وهم فيه بالسوية حاضرهم، وغائبهم قاله ابن القاسم.

محمد: وفقيرهم وغنيهم سواء.

وسمع ابن القاسم: من حبس دارًا لم يجعل له مخرجًا قسمت على ذوي الحاجة.

ابن رشد: مثله فيها وفي سماع عيسى أن الحبس الذي لم يجعل له مخرجًا يكون على الفقراء والمساكين، ومن حصل في مسكن منهما لم يخرج منه لغيره إلا أن يستعتين، وسمع ابن القاسم من حبس دارًا على ولده وعلى ولد ولده فالأدنون أولى بما لا يفضل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت