فهرس الكتاب

الصفحة 2881 من 7167

فرع آخر

لو قال: عليك ألف فقال: إنما لك مائة تلزمه مائة.

فرع آخر

لو قال: أقرضتك مائة فقال: ما اقترضت من أحد سواك، لم يكن إقرارًا.

فرع آخر

لو قال في جوابه: ثبت أو ليتني ما فعلت، أو هي التوبة، كان إقرارًا.

فرع آخر

لو قال لرجل: لا تخبر فلانًا أن لزيد علي ألفًا لم يكن إقرارًا.

فرع آخر

لو قال: كان له علي ألف درهم أو كان له عندي ألف درهم قال بعض أصحابنا: لا يكون إقرارًا لأن رجلًا لو ادعى ذلك عند الحاكم لم يسمع دعواه بأن يقول: كان لي على هذا ألف درهم. وقال أبو حامد: عندي يكون إقرارًا لأنه أقر بأنه كان له عليه فلا يبرأ بقوله ويخالف الدعوى لأن قوله مقبول على نفسه دون غيره.

فرع آخر

لو قال: وصل هذا العبد إلي على يدي فلان، أو ملكته على يديه، أو قبضته على يديه لم يكن مقرًا بذلك لزيد لأنه أقر بأن زيدًا أعانه على ذلك قاله نصًا. ولو قال: ملكته من زيد فقد اعترف له به وادعى أنه ملكه منه، ولو قال: قبضته من زيد كان اعترافًا له بالملك في اليد، فإن كذبه فلان في انتقاله إليه كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف رده إليه.

فرع آخر

لو قال: أبرأني من [139/أ (دعواه، لم يكن إقرارًا بالمال، ولو قال: أبرأني مما يدعيه كان إقرارًا بالمال. قال ابن أبي أحمد في(أدب القاضي) : هكذا قال جمهور أصحاب الكوفي والشافعي وهو الصحيح عندي على مذهب الشافعي قلته تخريجًا وذلك أني لا أعلم بين أصحابنا خلافًا أن رجلًا لو قال: بالله لأبرئن اليوم فلانًا من مال لا يبرأ من يمينه حتى يبرئه من ماٍل عليه.

فرع آخر

لو قال: علي ألف لزيد أو عمرو فيه وجهان أحدهما: لا شيء عليه لواحدٍ منهما لأنه شاك في الإقرار له فصار كقوله: علي ألف أو لا. والثاني: يكون مقرًا لأحدهما بالألف وإن لم يعينه فيؤخذ بالبيان ولا يسقط الإقرار كما لو أقر بواحدٍ من عبدين لم يبطل إقراره للجهل بعين المقر به فكذلك لا يبطل للجهل بعين المقر له. ويخالف هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت