وهذا في صحيح مسلم وله شاهد من حديث جابر [1] ، ومن حديث أبى هريرة وهما شاهدان جيدان، وله شواهد كثيرة تدل على أن الحق يثبت بالشاهد مع يمين
(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية (3/ 1337) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.
ولفظ"قضى باليمين لطالب الحق مع شاهده":
أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الأحكام (2/ 2371) ، والبيهقي في الكبرى (10/ 172) من طريق جويرة بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سُرق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب". وهذا الإسناد فيه جهالة."
قال البوصيرى في"مصباح الزجاجة": التابعى مجهول.
وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 305) ، والترمذي في سننه (4/ 573) ، وابن ماجه في سننه (2/ 2369) كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فذكره. ."."
قال عبد الله بن الإمام أحمد:"كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، وقال لم يوافق أحد الثقفي على جابر".
وأخرجه الترمذى في سننه (4/ 573) ، والبيهقى (1/ 1690) ، وغيرهم من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا وفيه: وقضى به على فيكم"قال الترمذى:"وهذا أصح يعني المرسل"."
وقد نقل ابن أبي حاتم في"العلل"برقم (1402) عن أبيه وأبي زرعة قالا:"أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث إنما هو جعفر عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا".
وقد تكلم عليه الترمذي في"العلل الكبير (544) ونقل عن البخاري تصحيح المرسل. ="