فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 4545

كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه): أي: سواءٌ كان على وضوء، أو لم يكن، والأذانُ ذكرٌ، فلا يُشترط في المؤذن أن يؤذن وهو على وضوء.

قال ابن المنير: ووجهُ إدخاله هذا تحت الترجمة [1] المذكورة إرادتُه الاحتجاجَ على جواز استدبار القبلة؛ فإن [2] مشترِطَ [3] الاستقبال [ألحقَه بالصلاة، وأبطل عليه هذا الإلحاق بمخالفته لحكم[4] الصلاة في الطهارة، فكذا الاستقبال] [5] بطريق الأولى؛ فإن الطهارة أدخلُ [6] في الاشتراط من الاستقبال [7] .

ويؤيد هذا النظر: أن بعضهم قال [8] : يستدبر عند [9] حَيَّ على الصلاة؛ لأن هذه خطاب للنَّاس، لا ذكر، فبعدت عن شبه الصلاة، فسقط اعتبار الاستقبال فيها.

(1) في"ع":"تحت هذه الترجمة".

(2) "فإن"ليست في"ن".

(3) في"ن":"بشرط"، وفي"ج":"اشترط".

(4) في"ع":"مخالفة محكم".

(5) ما بين معكوفتين سقط من"ج".

(6) في"ج":"تدخل".

(7) في"ج":"ألحقه بالصلاة، وأبطل عليه هذا الإلحاق بمخالفته حكم الصلاة في الطهارة، فكذا الاستقبال".

(8) في"ج":"أنَّه قال".

(9) "عند"ليست في"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت