كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه): أي: سواءٌ كان على وضوء، أو لم يكن، والأذانُ ذكرٌ، فلا يُشترط في المؤذن أن يؤذن وهو على وضوء.
قال ابن المنير: ووجهُ إدخاله هذا تحت الترجمة [1] المذكورة إرادتُه الاحتجاجَ على جواز استدبار القبلة؛ فإن [2] مشترِطَ [3] الاستقبال [ألحقَه بالصلاة، وأبطل عليه هذا الإلحاق بمخالفته لحكم[4] الصلاة في الطهارة، فكذا الاستقبال] [5] بطريق الأولى؛ فإن الطهارة أدخلُ [6] في الاشتراط من الاستقبال [7] .
ويؤيد هذا النظر: أن بعضهم قال [8] : يستدبر عند [9] حَيَّ على الصلاة؛ لأن هذه خطاب للنَّاس، لا ذكر، فبعدت عن شبه الصلاة، فسقط اعتبار الاستقبال فيها.
(1) في"ع":"تحت هذه الترجمة".
(2) "فإن"ليست في"ن".
(3) في"ن":"بشرط"، وفي"ج":"اشترط".
(4) في"ع":"مخالفة محكم".
(5) ما بين معكوفتين سقط من"ج".
(6) في"ج":"تدخل".
(7) في"ج":"ألحقه بالصلاة، وأبطل عليه هذا الإلحاق بمخالفته حكم الصلاة في الطهارة، فكذا الاستقبال".
(8) في"ج":"أنَّه قال".
(9) "عند"ليست في"ج".