فهرس الكتاب

الصفحة 2114 من 4545

اللتين هو قائم بأمرهما إلى ذلك الوقت [1] .

واعترض غيرُه بأمر آخر، وهو أنه ليس في الحديث تعرُّضٌ إلى تأخر [2] العمل إلى الأجل البعيد.

وأجاب ابن المنير عن الأول: بأن الخدمة المقصودة بهذه الإجارة ما كانت إلا للدلالة [3] على الطريق، ولا خفاء بأنها تأخرت.

وعن الثاني: أنه قاس الأجلَ البعيدَ على القريب بطريقه [4] ، لا قائلَ [5] بالفصل، فجعل الحديثَ دليلًا على جواز الأجل مطلقًا.

قلت: والعجب من مغلطاي، وتابعه ابن الملقن [6] ؛ فإنهما ساقا اعتراض الإسماعيلي، ثم ذكرا [7] كلام [8] ابن المنير في جواب الاعتراض الثاني [9] جوابًا عن مناقشة الإسماعيلي، وهو لا يُتصور أن يكون جوابًا عنها ألبتة، ولم يُلِمَّا بشيء من كلامه الذي يصلُح أن يكون جوابًا لتشكيك [10] الإسماعيلي، وبالله التوفيق.

(1) انظر:"التنقيح" (3/ 505) .

(2) في"ع"و"ج":"تأخير".

(3) في"ع":"للدلالات".

(4) في"ع":"بطريقة".

(5) في"ع":"الأقاويل".

(6) انظر:"التوضيح" (15/ 40) .

(7) في"ع"و"ج":"ذكر".

(8) في"ج":"الكلام".

(9) في"ع":"من الثاني".

(10) في"ج":"للتشكيك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت