فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 2088

أوس قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة [1] .

وعن محمد بن سيرين: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة.

وعن سعيد بن المسيّب: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ.

وعن ابن عمر: إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ.

وعن إبراهيم: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام توضأ.

وعن عائشة في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام، قالت: يتوضأ، أو يتيمم [2] .

وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب:

فمنهم من حمل الوضوء للجنب عند إرادة النوم، والأكل على الوجوب، يحكى ذلك عن عبد الله بن عمر [3] .

ومنهم من فرّق بين الأكل والنوم؛ فأوجبه عند إرادة النوم ولم يوجبه عند إرادة الأكل.

قال الشيخ أبو [4] العباس القرطبي -رحمه الله-: هو مذهب [5] كثير من أهل

(1) المصدر السابق.

(2) المصنف (1/ 60 - 61) .

(3) انظر الموطأ (1/ 48) برقم 78.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 97) :"ولم يعجب مالكًا فعل ابن عمر، وأظنه أدخله إعلامًا أن ذلك الوضوء ليس بلازم".

وانظر التمهيد (17/ 43 - 44) .

(4) المفهم (1/ 565) .

(5) في المفهم وهو قول كثير بدل وهو مذهب كثير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت