فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 2088

داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحديث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحديث [1] فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزت نية الأكثر عنه.

ولذلك قال سحنون: أن نية الجنابة لا تجزئ عن نية الحيض في طهارة الحائض الجنب لأن موانع الحيض أكثر ولو نوت الحيض لطهرت من الجنابة لأنها الأقل.

[والصحيح أن ذلك يجزئ عن نية الحيض في طهارة الحائض الجنب لأن موانع الحيض أكثر ولو نوت الحيض لطهرت من الجنابة لأنها الأقل] .

والصحيح أن ذلك يجزئها كما قال عامة العلماء.

(1) في نسخة ابن العجمي: البول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت