فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 1379

قلت: هذه الطريق تقوى بالأولى، كما أنَّ تلك تقوى بهذه، فيُحسَّن الحديث [1] ، والله أعلم.

وأما ما روي عن عمرَ من قوله:

(405) فقال أبو بكر ابن أبي الدُّنيا [2] : ثنا علي بن الجَعْد [3] ، ثنا ابن أبي ذِئب، عن كثير [4] ، عن سعيد بن المسيّب قال: قال عمرُ بن الخطاب: نِعمَ الرَّجلُ فلانٌ لولا بيعُهُ. قلت لسعيد: وما كان يبيعُ؟ قال: / (ق 155) الطعام. قلت: وببيعِ الطعامِ بأسٌ؟ [5] قال: ما بَاعَهُ رجلٌ إلا وَجَدَ للناسِ.

أثر آخر

(406) قال الترمذي [6] : ثنا عباس بن عبد العظيم، ثنا ابن مهدي، ثنا

(1) في هذا نظر؛ لأن الحديث الأوَّل: منكر، -كما قال أبو داود وغيره-، والثاني: منكر، -كما قال ابن المديني-، وما كان بهذه المثابة فلا يتقوَّى.

(2) في «إصلاح المال» (ص 264 رقم 254) .

(3) وعنه: أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (2/ 1008 رقم 2920) .

(4) كذا ورد بالأصل، ومطبوع «إصلاح المال «. وفي «الجعديات» : «عبيد بن سلمان» ، وهو الصواب، الموافق لما في كُتُب الرجال.

وعبيد هذا: ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 442 رقم 1439) وقال: حديثه لا يصحُّ.

لكن قال أبو حاتم، كما في «الجرح والتعديل» (5/ 407 رقم 1888) : لا أعلم في حديثه إنكارًا، يحوَّل من كتاب «الضعفاء «الذي ألَّفه البخاري.

وقال الحافظ في «التقريب» : صدوق.

وانظر: «تهذيب الكمال» (19/ 211 - 212) .

(5) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «والذي يبيع الطعام باغ؟!» .

(6) في «سننه» (2/ 357 رقم 487) في الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت