فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 3930

الحسن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأيضًا: لما لم يجز لكل واحد من الناس فعلها منفردًا دون الاجتماع.

أشبهت الحدود التي لا لزم الكافة إقامتها، لم يجز لكل واحد إقامتها منفردًا قيام الإمام بها.

وليست كسائر الصلوات؛ لأن لكل أحد فعلها منفردًا.

وأيضًا: لما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة على وجه البيان، كان الإمام شرطًا فيها، لأنه يقتضي الوجوب، وكذلك فعلها.

ولم ينقل أيضًا فعلها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلا بسلطان، فدل أنه من شرطها.

وأيضًا: لو جازت بغير سلطان، لتنازعها الناس، ولجاز لكل أحد أن يفعلها في مسجد، فاحتيج لذلك فيها إلى سلطان يقيم رجلًا بعينه، ليقطع التنازع، ويحسم الخلاف.

مسألة: [العدد الذي تنعقد به الجمعة]

قال أبو جعفر: (ولا تقوم الجمعة إلا بثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف بأخرة: اثنان سوى الإمام) .

قال أبو بكر: الحجة قول الله عز وجل: وإذا نوى للصلاة من يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت