منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى إن الراكب يسجد على يديه"."
مسألة: [ليس على المرتد قضاء الصلوات]
قال أبو جعفر: (ولا يقضي المرتد شيئا من الصلوات، ولا بما تعبد به سواها) .
قال أبو بكر: والدليل عليه: قول الله عز وجل: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ، وذلك عام في كل كافر.
وقوله تعالى: {ومن يكفر بالإيمن فقد حبط عمله} ، وقال: {لئن أشركت ليحبطن عملك} ، فأخبر أن الكفر يحبط العمل، فصار بمنزلة من لم يزل كافرا، فإذا أسلم: لم يلزمه قضاء الصلوات، كذلك المرتد؛ لأن إيمانه قد بطل.
ولما لم يجب قضاء الصلوات المفعولة في حال الإسلام مع بطلانها بالردة، كذلك لا يجب عليه قضاء المتروكة.
فإن قيل: إنما يحبط عمله إذا مات على الردة، لقوله: ومن يرتد منكم