فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 3930

منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى إن الراكب يسجد على يديه"."

مسألة: [ليس على المرتد قضاء الصلوات]

قال أبو جعفر: (ولا يقضي المرتد شيئا من الصلوات، ولا بما تعبد به سواها) .

قال أبو بكر: والدليل عليه: قول الله عز وجل: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ، وذلك عام في كل كافر.

وقوله تعالى: {ومن يكفر بالإيمن فقد حبط عمله} ، وقال: {لئن أشركت ليحبطن عملك} ، فأخبر أن الكفر يحبط العمل، فصار بمنزلة من لم يزل كافرا، فإذا أسلم: لم يلزمه قضاء الصلوات، كذلك المرتد؛ لأن إيمانه قد بطل.

ولما لم يجب قضاء الصلوات المفعولة في حال الإسلام مع بطلانها بالردة، كذلك لا يجب عليه قضاء المتروكة.

فإن قيل: إنما يحبط عمله إذا مات على الردة، لقوله: ومن يرتد منكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت