فهرس الكتاب

الصفحة 3788 من 3930

فثبت أن المعتق الذي صادف العتق ملكه، والمأمور لم يكن له ملك، فيعتق من جهته.

*ولا فرق بين العتق بالكتابة أو التدبير أو الوصية؛ لأن كل ذلك إنما صح من جهة المالك، أو بإيقاعه.

مسألة: [ولاء السائبة لمن أعتق]

قال أبو جعفر: (ومن أعتق مملوكا سائبة: كان ولاؤه له أيضا، كأنه أعتقه غير سائبة) .

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"إنما الولاء لمن أعتق".

وقد ذكر أن عائشة كانت شرطت ولاء لمواليها، فأبطل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وجعله للمعتق، فكذلك إذا شرط سائبة.

والسائبة: أن يعتقه على أن لا ولاء له، وأن ولاؤه لجماعة المسلمين.

مسألة: [ولاء العبد المعتق بأمر آمر]

قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم، فأعتقه: كان ولاؤه للآمر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت