فهرس الكتاب

الصفحة 2842 من 3930

* قال أبو جعفر: (وسواء قتلوا بحجر أو بعصا أو بسيف في ذلك) .

وذلك لأنا نجري الحكم على من لم يلي القتل، فمن ولي ذلك بعصا أحرى بذلك.

مسألة: [قطع الطرق على ذي رحم محرم]

قال: (وإن كان من قطاع الطريق ذو رحم محرم من المقطوع عليهم الطريق: لم تقم عليهم الحدود، وقتل الذين ولوا القتل، وكان ذلك إلى الأولياء، دون الإمام) .

وذلك لأن مشاركة ذوي الرحم المحرم إياهم في ذلك، يمنع وجوب الحد عليهم؛ لأنه ممن لو تفرد لم يجب عليه الحد، كما لو سرقوا وفيهم ذو رحم محرم: لم يقطع واحد منهم، وكما لو قتل رجلان رجلًا عمدًا، وأحدهما أبوه أو مجنون: لم يجب القود على واحد منهما، وإذا سقط الحد ثبت حقوق الآدميين في القصاص، والمال، كما أن سقوط القطع في السرقة يوجب ضمان المال.

مسألة:

قال: (والحكم في قطاع الطريق فيما يُقطع من أيديهم وأرجلهم كحكم السارق في جميع ما وصفنا، من شلل أيديهم، ومن ذهاب بعضها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت