كالدابة فيما وصفنا.
مسألة:
(وإذا بني في الطريق، أو وضع فيها حجرًا: ضمن ما عطب به)
لأنه متعد فيه، ولا نعلم فيه خلافًا بين الفقهاء.
مسألة: [خروج الميزاب إلى الطريق]
قال: (ومن أخرج من داره ميزابًا إلى الطريق، فسقط على رجلٍ، فقتله، فإن أصابه ما كان في الحائط منه: لم يضمن) .
* (وإن أصابه ما كان خارج الحائط: ضمن) .
لأنه في غير ملكه، كحجر وضعه في الطريق.
* (وإن لم يعلم ما أصابه منهما: لم يضمن في القياس، ويضمن في الاستحسان النصف) .
لأنا إذا لم نعلم من أيهما مات، وقد علم وقوعه عليه، حكمنا بموته منهما جميعًا، وهو متعد في البعض، غير متعد في البعض، فيضمن النصف.
مسألة: [حكم الأجير في الضمان]
(وإذا استأجر رجلًا على شيء يحدثه في فنائه، فعطب به إنسان: ضمن المستأجر) .