فهرس الكتاب

الصفحة 2568 من 3930

كالدابة فيما وصفنا.

مسألة:

(وإذا بني في الطريق، أو وضع فيها حجرًا: ضمن ما عطب به)

لأنه متعد فيه، ولا نعلم فيه خلافًا بين الفقهاء.

مسألة: [خروج الميزاب إلى الطريق]

قال: (ومن أخرج من داره ميزابًا إلى الطريق، فسقط على رجلٍ، فقتله، فإن أصابه ما كان في الحائط منه: لم يضمن) .

* (وإن أصابه ما كان خارج الحائط: ضمن) .

لأنه في غير ملكه، كحجر وضعه في الطريق.

* (وإن لم يعلم ما أصابه منهما: لم يضمن في القياس، ويضمن في الاستحسان النصف) .

لأنا إذا لم نعلم من أيهما مات، وقد علم وقوعه عليه، حكمنا بموته منهما جميعًا، وهو متعد في البعض، غير متعد في البعض، فيضمن النصف.

مسألة: [حكم الأجير في الضمان]

(وإذا استأجر رجلًا على شيء يحدثه في فنائه، فعطب به إنسان: ضمن المستأجر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت