فهرس الكتاب

الصفحة 2525 من 3930

مسألة: [الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر]

قال أبو جعفر: (وإذا ضربه، فذهب شمه، أو ماء ظهره: فعليه الدية) .

وذلك لأن هذا العضو ليس له نظير في البدن، كالأنف والذكر ونحوهما.

مسألة: [دية عدم استمساك البول من الضرب]

قال أبو جعفر: (ومن رمي امرأة بحجر، فأفضاها به، فإن كانت يستمسك البول: فعليه ثلث الدية) ، لأنها بمنزلة الجائفة.

قال: (وإن كانت لا تستمسك البول: فعليه دية كاملة) .

وذلك لأنه قد أبطل عليها منفعة العضو، كقطع الذكر والأنف ونحوهما.

مسألة: [من قطع أصبعًا فشلت أخرى]

قال: (ومن قطع أصبع رجلٍ، فشلت أصبع أخرى إلى جانبها: فعليه الأرش في الأصبعين، ولا قصاص عليه في واحدة منهما في قول أبي حنيفة) .

وذلك لأن هذه جناية واحدة، قد وجب بها مال، فلا يجب بها قصاص؛ لأن وجوب المال له شبهة في نفي القصاص، ألا ترى أنه لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت