فهرس الكتاب

الصفحة 2494 من 3930

من بدل قليل أو كثير، كما جاز له اسقاطه بغير بدل.

مسألة: [موت المقتص منه بقطع يد بعد إيفاء القصاص]

قال:(ومن قطع يد رجل عمدًا، فاقتص له منه الإمام، ثم مات المقتص منه من القصاص، فإن أبا حنيفة قال: دية نفس المقتص منه على المقتص له.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه).

قال أبو بكر أيده الله: قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو زرعة في كتابه عن إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا أبو ثور عن معمر عن عمرو بن شعيب يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من استقاد من آخر، ثم مات المستقاد منه، غرم المستقاد ديته)."

فإن ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سقط معه قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت