فهرس الكتاب

الصفحة 2471 من 3930

إلا اضطراب للموت كما يبقى المذبوح: فالأول هو القاتل دون الثاني.

ألا ترى أن رجلًا لو ذبح شاة وسمى: كان ذلك ذكاة صحيحة إذا لم يبق هناك من الحياة إلا الاضطراب للموت، ولو وقعت بعد ذلك في ماء أو ذبحها مجوسي: لم يبطل ذلك ذكاته، ولو لم يكن ذلك ذبحًا: لما كانت مذكاة بالذبح.

مسألة: [القصاص في الجراح]

قال: (وإذا قطع رجل يدي رجل ورجليه عمدًا، فإن بريء: كان عليه القصاص في جميع ذلك) .

وذلك لأن استيفاء القصاص ممكن، والذي حصل من الجناية هو القطع فحسب، قال الله تعالى: {والجروح قصاص} .

مسألة: [موت المجروح]

قال: (وإن مات من ذلك كله: قتل، وبطل القطع) .

وذلك لأن حكم الجناية موقوف على ما يؤول إليه، والدليل على ذلك: أن من قطع يد رجل من نصف الذراع، أو شجه مأمومة أو جائفة: لم يكن عليه قصاص، فإن صارت نفسًا: قتل وبطل حكم الشجة والجراحة، فدل ذلك على أن حكم الجناية معتبر بما ينتهي إليه، فإذا آلت إلى النفس: كانت الجناية هي النفس، فوجب عليه القصاص في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت