الدية بغير رضا القاتل.
ومنها: جواز الصلح من قتل العمد على مال.
ومنها: أن ما يقع عليه الصلح من مال، فهو حال في ماله ما لم يشترط فيه الأجل.
* فأما حقيقة العمد الذي وصفه، فلا خلاف في وجوب القود به، ويقتضيه عموم قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ، وقوله: {ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا} ، وقوله: {النفس بالنفس} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"العمد قود".
وأما الدليل على أن القتل العمد لا تستحق به إلا الدية إلا بتراضيهما: فقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} .
فأوجب القصاص بالآية، ولم يذكر المال، فلا يجوز إثبات المال