فهرس الكتاب

الصفحة 2281 من 3930

يتزوج النفساء والحائض، وهو ممنوع من وطئها.

مسألة: [وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها والمطلقة]

قال: (وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق اجتناب الزينة، والطيب) .

وذلك لما روته أم حبيبة وأم سلمة وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا"، فأوجب عليها الإحداد، والإحداد: الامتناع من الزينة والطيب.

مسألة: [عدم الخروج من البيت للمتوفى عنها]

(ولا ينبغي للمتوفى عنها أن تبيت في غير منزلها، ويجوز لها الخروج بالنهار) .

والأصل فيه: قول الله تعالى: {متاعًا إلى الحول غير إخراج} ، فكانت عدة المتوفى عنها زوجها حولًا، لا تخرج فيه من منزلها، ثم نسخ ما عدا الأربعة أشهر والعشر بقوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت