فهرس الكتاب

الصفحة 1982 من 3930

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعطى في صداق ملء هذا برا، أو دقيقا، أو سويقا: استحل".

وبحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على امرئ جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير، إذا أشهد".

قيل له: أما حديث سهل بن سعد، فإنما أراه تعجيل شيء من المهر؛ لأنه لو كان مراده ما يصح العقد عليه، لزوجه مهر في ذمته.

وقوله:"زوجناكها بما معك من القرآن": معناه: لأجل ما معك من القرآن؛ لأن ما معه من القرآن لا يكون مهرا.

فإن قيل: إنما أراد: تعليمه إياها يكون مهرا لها.

قيل له: ليس ذاك في الخبر، ولا فيه ما يدل عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت