وأما إذا اجتمع أب وابن، فإن جهة قول أبي يوسف فيه: أن الولاية في النكاح مستحقة بالتعصيب، وأقرب العصبة الابن، فكان أولى بالولاية في النكاح من الأب، وكذلك ابن الابن وإن سفل.
وقال محمد: الأب أولى؛ لأنه أولى بالتصرف عليها في حال الجنون في الشراء والبيع، فكذلك في النكاح.
* قال: (ثم بعد هؤلاء: الأخ من الأب والأم، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، ثم مولى العتاقة؛ لأنه عصبة، والمرأة المعتقة والرجل سواء؛ لأنها عصبة) .
* قال: (ومن كان مجنونًا: فه وكالميت) .
لأنه لا ولاية له على نفسه، فكيف يستحقها على غيره؟.
مسألة:
قال: (ولا ولاية لكافر على مسلمة في النكاح) .
لقول الله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا} ، وقال تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} ، وقال: {وللمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} .