[مسألة: ميراث البنتين]
(وللبنتين الثلثان، وكذلك لما فوقهما) .
لاتفاق الجميع على أن الأختين بمنزلة الثلاث، كذلك البنتان، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحدة قسمتها النصف إذا انفردت من البنات والأخوات.
فإن قبل: قال الله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين} .
قيل له: هذا كقوله تعالى: {فاضربوا فوق الأعناق} .
مسألة: [ميراث البنات وبنات الابن]
(ولا شيء لبنت الابن مع ابنتي الصلب، إلا أن يكون معها ذكر) .
وذلك لأن البنتين قد استكملتا جميع سهام البنات، وهما الثلثان، فلم يبق لبنات الابن شيء.