فهرس الكتاب

الصفحة 1666 من 3930

[مسألة: ميراث البنتين]

(وللبنتين الثلثان، وكذلك لما فوقهما) .

لاتفاق الجميع على أن الأختين بمنزلة الثلاث، كذلك البنتان، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحدة قسمتها النصف إذا انفردت من البنات والأخوات.

فإن قبل: قال الله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين} .

قيل له: هذا كقوله تعالى: {فاضربوا فوق الأعناق} .

مسألة: [ميراث البنات وبنات الابن]

(ولا شيء لبنت الابن مع ابنتي الصلب، إلا أن يكون معها ذكر) .

وذلك لأن البنتين قد استكملتا جميع سهام البنات، وهما الثلثان، فلم يبق لبنات الابن شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت