فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 3930

مسألة:

قال: (ولا يرث العبد، ولا يورث) .

لأنه لا يملك، ولا خلاف في ذلك.

مسألة:

قال: (ولا ميراث لمرتد) ، ولا خلاف فيه نعلمه.

مسألة: [حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردته]

قال: (وإذا مات المرتد على ردته، أو قتل: فماله لورثته من المسلمين على فرائض الله) .

قال أحمد:"روي عن علي أنه قتل المستورد حين ارتد، وجعل ميراثه لورثته من المسلمين".

ويحتج فيه بعموم قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت