مسألة:
قال: (ولا يرث العبد، ولا يورث) .
لأنه لا يملك، ولا خلاف في ذلك.
مسألة:
قال: (ولا ميراث لمرتد) ، ولا خلاف فيه نعلمه.
مسألة: [حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردته]
قال: (وإذا مات المرتد على ردته، أو قتل: فماله لورثته من المسلمين على فرائض الله) .
قال أحمد:"روي عن علي أنه قتل المستورد حين ارتد، وجعل ميراثه لورثته من المسلمين".
ويحتج فيه بعموم قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل