فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 3930

وأبطلناه للجهالة، فإذا زرع زالت الجهالة، وحصل معلوما، فجاز.

ألا ترى أن الشراء برأس المال، وبالرقم لا يجوز؛ لأجل الجهالة، فإذا علم رأس المال: جاز لزوال الجهالة، وحصوله معلوما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت