لأنه قد استحق على عمله عوضا كالأجير.
* (وإن لم يكن فيه ربح: لم يجبر على التقاضي) .
لأنه [لم] يستحق على عمله عوضا، وهو متبرع كالوكيل، فيحيل رب المال على الغريم.
مسألة: [موت المضارب]
قال: (وإذا مات المضارب، فلم تعرف المضاربة بعينها في ماله: صارت دينا عليه) .
لأنا قد حكمنا بما كان في يده ميراثا عنه، وإذا صار ميراثا عنه فقد ملكناه إياه، ولا يجوز أن نملكه مال الغير بغير بدل، ولذلك صار مضمونا.
فإن قيل: إنما يجب هذا الاعتبار إذا علم انه كان في يده إلى أن مات.
قيل له: هو كذلك، فالأصل أنه باق في يده حتى يعلم زوالها عنه.
وأيضا: لما أمكنه البيان، فتوصل به رب المال إلى حقه بعينه، فلم يفعل، صار مضيعا له، بمنزلة لو تركه في غير حرز فضمنه.
مسألة: [عتق المضارب عبد المضاربة]
قال: (فإن أعتق المضارب عبد المضاربة، فإن كان فيه فضل: جاز عتقه في حصته من الربح، وكان بمنزلة عبد بين رجلين أعتقه أحدهما على اختلافهم فيه) .
وذلك لان هذا العبد بعينه قد حصل فيه رأس المال والربح، ولا بد