فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 3930

لأنه قد استحق على عمله عوضا كالأجير.

* (وإن لم يكن فيه ربح: لم يجبر على التقاضي) .

لأنه [لم] يستحق على عمله عوضا، وهو متبرع كالوكيل، فيحيل رب المال على الغريم.

مسألة: [موت المضارب]

قال: (وإذا مات المضارب، فلم تعرف المضاربة بعينها في ماله: صارت دينا عليه) .

لأنا قد حكمنا بما كان في يده ميراثا عنه، وإذا صار ميراثا عنه فقد ملكناه إياه، ولا يجوز أن نملكه مال الغير بغير بدل، ولذلك صار مضمونا.

فإن قيل: إنما يجب هذا الاعتبار إذا علم انه كان في يده إلى أن مات.

قيل له: هو كذلك، فالأصل أنه باق في يده حتى يعلم زوالها عنه.

وأيضا: لما أمكنه البيان، فتوصل به رب المال إلى حقه بعينه، فلم يفعل، صار مضيعا له، بمنزلة لو تركه في غير حرز فضمنه.

مسألة: [عتق المضارب عبد المضاربة]

قال: (فإن أعتق المضارب عبد المضاربة، فإن كان فيه فضل: جاز عتقه في حصته من الربح، وكان بمنزلة عبد بين رجلين أعتقه أحدهما على اختلافهم فيه) .

وذلك لان هذا العبد بعينه قد حصل فيه رأس المال والربح، ولا بد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت