فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 3930

والشراب والركوب.

وأيضا: لم تجر العادة بمثله في أخذه من مال المضاربة.

مسألة: [ليس للمضارب السفر بمال المضاربة إن شرط عليه ذلك]

قال: (وإذا شرط على المضارب أن يعمل به في المصر: لم يكن له أن يخرج به) .

لأن تخصيصه إياها بالمصر جائز، كما لو خص نوعا من التجارات.

* (فإن خرج به، وباع واشترى: كان ضامنا، وكان ربحه له، ويتصدق به في قول أبي حنيفة) .

لأنه حصل له من وجه محظور، ومن حصل له ربح من وجه محظور. أمر أن يتصدق به.

والأصل فيه: حديث عاصم بن كليب عن أبيه في"الشاة المغصوبة التي دعي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنه أكلها، وسأل عن شأنها، فأخبر أنها لغيره، ثم ذبحت بغير أمره، فأمرهم أن يتصدقوا بها على الأسارى".

قال: (وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يتصدق به) .

وذكر أبو جعفر محمدا مع أبي يوسف، وهو مع أبي حنيفة.

مسألة: [فسخ المضاربة والمال دين]

قال: (وإذا فسخا المضاربة، والمال دين، فإن كان فيه ربح: أجبر المضارب على التقاضي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت