مسألة: [المضارب أمين]
قال: (والمضارب أمين في المضاربة الصحيحة) .
كالمودع، وهذا معنى ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال:"ليس على من قاسم الربح ضمان"، يعني المضارب والشريك.
* (وكذلك في المضاربة الفاسدة على قول أبي حنيفة) .
لأنه أجير مشترك، وهو لا يرى ضمان الأجير المشترك.
(وفي قول أبي يوسف ومحمد: هو ضمان، كما يضمن الأجير المشترك) .
مسألة: [للمضارب العمل بنفسه وبأجرائه]
قال: (وللمضارب في المضاربة الصحيحة أن يعمل فيها بنفسه وبأجرائه) .
لأن المضاربة تشتمل على ذلك كله.
مسالة: [دفع المضارب رأس المال لغيره مضاربة]
قال: (وليس له أن يدفعه إلى غيره مضاربة) .
لأن فيه إثبات شركة الغير في مال رب المال، وذلك لا يجوز إلا بإذنه.
مسألة:
قال: (فإن قال له رب المال: اعمل فيه برأيك: كان له ذلك) .